مؤسسة آل البيت ( ع )

114

مجلة تراثنا

بها في " الاستبصار " ( 1 ) . 13 - وفي باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا : " فهذه الرواية شاذة لم يروها إلا أبو مريم الأنصاري وإن تكررت في الكتب في مواضع متفرقة ، ومع ذلك فإنها مخالفة لظاهر الكتاب . . . فإذا وردت هذه الرواية مخالفة لذلك ينبغي أن لا يلتفت إليها ولا العمل بها " ( 2 ) . وقد سبق له وأن أوردها في " التهذيب " في باب القود بين الرجال والنساء . . . وطعن بها أيضا مؤكدا وجوب ترك العمل بها ( 3 ) . 14 - وفي باب المملوك يقذف حرا : " فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة التي قدمناها ، وما هذا حكمه لا يعمل به ، ولا يعترض بمثله " ( 4 ) . 15 - وفي " التهذيب " في باب من أحل الله نكاحه من النساء : " فهذان الخبران قد وردا شاذين مخالفين لظاهر كتاب الله . وكل حديث ورد هذا المورد فإنه لا يجوز العمل عليه ، لأنه روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعن الأئمة ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : إذا جاءكم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالفه فاطرحوه ، أو ردوه إلينا . وهذان الخبران مخالفان - على ما ترى - لظاهر كتاب الله والأخبار المسندة أيضا المفصلة ، وما هذا حكمه لا يجوز العمل به . . . " ( 5 ) . وأوردهما في " الاستبصار " في باب إذا عقد الرجل على امرأة حرمت

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 433 ح 1388 باب 23 . ( 2 ) الاستبصار 4 / 233 ح 878 باب 134 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 10 / 183 ح 717 باب 14 . ( 4 ) الاستبصار 4 / 229 ح 861 باب 131 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 7 / 275 ح 861 باب 25 .